علي أكبر السيفي المازندراني

61

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة ( 1 ) كما مرّ . وإن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ( 2 ) ، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ، ولا يفضّل بعضهنّ ( 3 ) على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الاخريان للُاخريين . تحرير الوسيلة 2 : 288

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 71 ، الحديث 1 .